محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
368
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
ونبت شعره مائة دينار . وعند الْإِمَامِيَّة تجب في العلقة أربعون دينارًا ، وفي النطفة عشرون دينارًا ، وفي المضغة ستون دينارًا ، وفي العظم المكسي لحمًا ثمانون دينارًا ، فإن ألقته حيًا لم تنفخ فيه الروح فمائة دينار . وعند قتادة إذا كان مضغة فثلثا غرة ، وإذا كان علقة فثلث غرة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من أفزع رجلاً وهو مخالط لزوجته حتى عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إيَّاه لا شيء عليه . وعند الْإِمَامِيَّة عليه عشر دية الجنين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضرب بطن امرأة فماتت ولم يخرج الجنين ضمنها ولم يضمن الجنين . وعند الزُّهْرِيّ إذا سكنت الحركة التي تجد في بطنها وجب عليه ضمان الجنين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ألقت ما لم يبنْ فيه خلق آدمي ، وقال القوابل إنه مبتدأ خلق آدمي ولو ترك لتصور وهو المضغة ففي وجوب الكفارة والغرة والاستيلاد قَوْلَانِ : أحدهما : لا شيء عليه . والثاني : فيه غرة ، وبه قاله مالك . وعند أَبِي حَنِيفَةَ فيه حكومة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضرب بطن امرأة فماتت ثم خرج الجنين منها بعد موتها ضمن الأم بديتها وضمن الجنين بالغرة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الباقر والصادق والنَّاصِر . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يضمن الجنين ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد وهو الصحيح عند النَّاصِر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضرب بطنها فأخرج الجنين رأسه وماتت ولم يخرج الباقي وجب عليه ضمان الجنين . وعند مالك لا يجب عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ضرب بطن امرأة وألقت جنينًا ولم يصرخ ولكنه تنفس أو شرب اللبن أو علمت حياته بشيء من ذلك ثم مات عقيبه ، أو بقي سالمًا إلى أن مات وجبت فيه دية كاملة . وعند الْمُزَنِي إن ولدته حيًا لدون ستة أشهر لم تجب فيه الدية ووجبت فيه الغرة . وعند مالك والزُّهْرِيّ إذا لم يستهل بالصراخ لم تجب فيه الدية ووجبت فيه الغرة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتلت المرأة وفي بطنها جنين وجبت ديتها ولم تجب الغرة . وعند الزُّهْرِيّ تجب الدية والغرة .